الميرزا موسى التبريزي

134

فرائد الأصول ( مع حواشي أوثق الوسائل )

ومنع التخيير على تقدير التكافؤ ؛ لأنّ الحكم في تعارض النصّين الاحتياط ( 1211 ) ، مع أنّ التخيير لا يضرّه ؛ لأنّه يختار أدلّة وجوب الاحتراز عن الشبهات . ومنها : أنّ أخبار البراءة ( 1212 ) أخصّ ؛ لاختصاصها بمجهول الحلّية والحرمة ، وأخبار التوقّف تشمل كلّ شبهة ، فتخصّص بأخبار البراءة 25 . وفيه : ما تقدّم من أنّ أكثر أدلّة البراءة بالإضافة إلى هذه الأخبار من قبيل الأصل والدليل ، وما يبقى وإن كان ظاهره الاختصاص بالشبهة الحكميّة التحريميّة مثل قوله عليه السّلام : « كلّ شيء مطلق حتّى يرد فيه نهي » ، لكن يوجد في أدلّة التوقّف ( 1213 ) ما لا يكون أعمّ منه ؛ فإنّ ما ورد فيه نهي معارض بما دلّ على الإباحة غير داخل في هذا الخبر و